"النواب" يناقش فرض "فلس على كل دقيقة خلوي" لإنشاء صندوق دعم الثروة الحيوانية
هذه الخدمة تمكنك من تقييم المقالات دون الحاجة للتعليق
وذلك وفقا للتدرج الاتي:
:مقبول
: متوسط
: جيد
:جيد جدا
:ممتاز
X
جهاد المنسي
عمان- يناقش مجلس النواب في جلسة يعقدها مساء اليوم قرار لجنة التحقيق الخاصة في قضية "كابسات البلديات" والمتضمن منع محاكمة وزير البلديات الأسبق عبد الرزاق طبيشات، كما ينظر اعضاء المجلس في قرار لجنتهم القانونية المتضمن الموافقة على مشروع قانون صندوق دعم الثروة الحيوانية وحمايتها، والذي جاء بناء على مذكرة مقدمة من قبل 34 نائبا تقترح التقدم بمشروع قانون لهذه الغاية.
واقترحت "قانونية النواب" من اجل تحقيق موارد مالية للصندوق فرض اقتطاعات جديدة على فاتورة الهواتف الخليوية بواقع فلس واحد على كل دقيقة من كل مكالمة هاتفية داخلية أو خارجية أو أرضية، وفلسين اثنين مما كان يسمى فلس الريف والذي تحصله شركات الكهرباء العاملة في المملكة من المشتركين على أن يبقى الفلس الثالث الذي تحصله هذه الشركات مخصصا لكهرباء الريف.
وتضمن مشروع القانون الذي يعتبر الأول من نوعه خلال الدورة الحالية الذي يقترحه النواب أنفسهم ولا يرسل إليهم من قبل الحكومة، آلية إنشاء الصندوق وإدارته وأهدافه، فضلا عن موارده المالية.
واستند النواب في مذكرتهم التي اقترحت القانون إلى المادة 95 من الدستور وتحديدا الفقرة (ا) منها والتي تقول "يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله الى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها".
الى ذلك، جاء في قرار لجنة التحقيق الخاصة المشكلة من أحل التحقيق في "كابسات البلديات" انه في ضوء الأمور الواقعية والقانونية الثابتة في القضية ثبت للجنة بأنه لم يلحق بمصالح الدولة أي ضرر أصلا، وهو الضرر الذي تنص عليه المادة 183/2 من قانون العقوبات، كما أنه لم يكن هناك تهاون أصلا من قبل وزير البلديات الأسبق عبد الرزاق طبيشات فيما يتعلق بواجبات وظيفته وفقا لأحكام المادة 183/1 من قانون العقوبات.
وتابعت اللجنة انه في ضوء الأمور الواقعية والقانونية الثابتة في القضية والتي لم تجد اللجنة ما يناقضها واستنادا إلى نص المادة 130 فقرة (ا) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 التي تقول "إذا تبين للمدعي العام أن الفعل لا يؤلف جرما أو انه لم يقم دليل على أن المشتكى عليه هو الذي ارتكب الجرم أو أن الجرم سقط بالتقادم أو بالعفو العام يقرر في الحالتين الأولى والثانية منع محاكمة المشتكى عليه وفي الحالات الأخرى إسقاط الدعوى العامة وترسل الاضبارة فورا إلى النائب العام".
وقررت اللجنة وفقا لتلك المعطيات منع محاكمة المشتكى عليه حيث نسبت للمجلس بالموافقة على قرارها.
وترأس اللجنة التي تم تشكيلها من قبل مجلس النواب الرابع عشر النائب سعد هايل السرور وضمت في عضويتها كلا من النواب الحاليين محمود مهيدات وناريمان الروسان وعاطف الطراونة، والسابقين حسين القيسي وزهير أبو الراغب ومصطفى العماوي وعبدالله الهباهبة ووديع زوايدة.
وكان مجلس النواب السابق لم يتمكن من عقد جلسة للنظر في توصية لجنته بسبب عدم توفر النصاب وقت ذاك، وورود القرار أواخر أيام الدورة العادية الأخيرة للمجلس، ما حال دون مناقشة التوصية
وكانت الحكومة أحالت إلى مجلس النواب السابق ملف التحقيق في قضية الكابسات والخاصة بوزير البلديات الأسبق عبد الرزاق طبيشات وذلك بسبب أن الوزراء يحاكمون ويتهمون من قبل مجلس النواب وهو الذي يشكل اللجنة الخاصة في ملابسات القضية ويكون بمثابة مدعٍ عام.
وورد على جدول أعمال النواب أيضا الكتب الواردة من قبل مجلس الأعيان وهي مشروع قانون الحماية من العنف الأسري، ومشروع قانون معدل لقانون الطاقة النووية لسنة 2007.
وتضمن أيضا كتاب رئيس المجلس العالي لتفسير الدستور وإجابته على سؤال مجلس النواب فيما يتعلق بتعيين رئيس ديوان المظالم وان كان يجوز أو يحق للسلطات الثلاث المشاركة أو التوصية في التعيين ومدى توافق ذلك مع نصوص الدستور، حيث أفتى المجلس بعدم الحق للسلطات الثلاث في التوصية أو المشاركة في التعيين.
كما يستكمل النواب البحث في مشروع قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين وقرار اللجنة القانونية المتضمن الموافقة على مشروع قانون حظر الألغام المضادة للأفراد.