إعـــلان ▼bayt

 
إبحث
أغنية الغد  
الجمعة 3 ايلول 2010م
24 رمضان 1431 هـ


Twitter Facebook
تنبيه: يحظر نقل هذا المقال أو إعادة نشره بأي وسيلة إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة على ذلك من صحيفة .
"الإفتاء": كل ما خالف الشريعة الإسلامية في معاهدة سيداو حرام كحرية الزوجة في السكن والسفر
هذه الخدمة تمكنك من تقييم المقالات دون الحاجة للتعليق وذلك وفقا للتدرج الاتي:
:مقبول
: متوسط
: جيد
:جيد جدا
:ممتاز
X
 
 
نشر: 3/8/2009 الساعة .GMT+2 ) 01:35 a.m ) 
|  

المجلس يؤكد أن فحص العذرية جائز إذا طلبه القضاء وحرام إذا طلبه الخاطب

عمان - أجاز مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية إجراء فحص العذرية إذا ما طلبته الجهات القضائية، معتبرا أن ذلك لا يعد قذفا للمحصنات شريطة أن تقوم به طبيبة متخصصة.

 وفيما يتعلق بإجراء هذا الفحص بناء على طلب الخاطب فقد أكد المجلس في قراره رقم 9/2009 أنه حرام وفعله حرام، مدللا على أن عورات الرجال والنساء لا يجوز كشفها إلا للضرورة.

 وكان المجلس طالب برد من مدير المركز الوطني للطب الشرعي على ما نسبته على لسانه بعض الصحف المحلية من تصريح يتحدث فيه عن أعداد كبيرة من الفتيات يراجعن الطب الشرعي لإثبات عذريتهن.

 سؤال المجلس كان من خلال كتاب رسمي، أجاب عنه بأن ما نسب اليه غير دقيق، وأن الفحوص التي تجري إنما تكون بناء على طلب من الجهات القضائية عندما تكون لديها دعوى توجب ذلك، ويحتاج القاضي لمعرفة الحقيقة، فيطلب شهادة الطب الشرعي، ولم يحدث أن طلب خاطب من خطيبته هذا الفحص. 

ويؤكد المجلس أن "مجتمعنا أشرف وأنظف وأغير وأنبل من أن تعامل فيه البنات والأخوات هذه المعاملة المهينة، وهن أعز وأكرم وأشد شكيمة من أن يقبلن هذا الإذلال" محذرا من نشر ما يسيء الى سمعة الأمة.

وناقش مجلس الإفتاء في جلسته ما جاء في المادة 15 والمادة 16 من اتفاقية سيداو والتي تدعو الى المساواة المطلقة بين الرجال والنساء.

واستذكر المجلس قول الله تعالى "ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما".

وفي قراره رقم 10/2009 قال المجلس إنه يود أن يبين للمسلمين أن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله تعالى، والله عز وجل هو الذي خلق الذكر والأنثى وهو أعلم بما خلق، وشريعة الله ساوت بين الرجال والنساء فيما يستوي فيه الرجال والنساء كالإيمان وحق التعلم والتملك واختيار الزوج ضمن الضوابط الشرعية وغير ذلك كثير في كتب الأحكام الشرعية.

وما تفوقت به المرأة قدمها فيه على الرجل، مثل حق الحضانة اذا حصلت الفرقة بين الزوجين، لأنها أقدر بفطرتها على تربية الأطفال وكذا حقها في بر الأبناء والبنات.

وما تفوق به الرجل قدم على المرأة فيه مثل القدرة على الكسب، ولذا كانت نفقة الأسرة واجبة عليه، والقدرة على القتال، ولذا كان الدفاع عن الوطن بالسلاح واجبا عليه إذا دعت الحاجة.

ولهذا فإن كل ما خالف الشريعة الإسلامية مما جاء في معاهدة سيداو حرام ولا يجوز العمل به مثل حرية الزوجة في أن تسكن وتسافر كما تشاء لأن هذا يلغي معنى الأسرة التي حرصت عليه الشريعة الإسلامية ومثل زواج المسلمة من غير المسلم فهذا مناقض لما هو معلوم من الدين بالضرورة.

والمجلس يؤكد تقديره لدائرة قاضي القضاة في موقفها الإسلامي المشرف في رد كل ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية مما ورد في اتفاقية سيداو وحرصها على الأسرة وما يتعلق بشؤونها، ويأمل من مجلس الأمة أن يرد مثل هذه التشريعات التي تعد مخالفة صريحة لشريعة الله تبارك وتعالى، ويجب على كل مسلم في خاصة نفسه أن لا ينصاع لما يخالف شرع الله.

وحدد المجلس مقدار دية القتل العمد وشبه العمد بـ25 ألف دينار، ومقدار دية القتل الخطأ بـ20 ألف دينار وهي تعادل قيمة 100 من الإبل.

قرار المجلس ورقمه 7/2009 جاء لتقدير الدية الشرعية في ضوء تغيير قيمة الإبل بالدينار، حيث مضى على آخر تقدير للدية الشرعية ما يزيد على 21 عاماً كان آخر تقدير لها من قبل مجلس الإفتاء في المملكة في العام 1988.

وجاء في القرار الذي اتخذ بناء على طلب من قضاة العشائر وشيوخها أنه بعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي تقرر أن الأصل في مقدار الدية الشرعية 100 من الإبل تختلف أسنانها وصفاتها بحسب نوع القتل من حيث كونه عمداً أو شبه عمد أو خطأ.

 فدية القتل الخطأ 100 من الإبل مخمسة (عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة)، وهي مخففة من ثلاثة أوجه كونها على عاقلة القتل وكونها مقسطة على ثلاث سنين ومن ناحية أسنان الإبل، ودية القتل العمد وشبه العمد 100 من الإبل (ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة - أي في بطونها أولادها-)، ودية القتل العمد مغلظة من ثلاثة أوجه كونها حالة، وكونها في مال القاتل، ومن ناحية أسنان الإبل، ودية القتل شبه العمد مغلظة من وجه ومخففة من وجهين، فهي مغلظة من ناحية أسنان الإبل، ومخففة كونها على العاقلة ومقسطة على ثلاث سنين.

وبحسب القرار، أنه ولكون الإبل غير متداولة في الأردن فإن المجلس رأى وجوب تقدير أثمانها بالعملة الأردنية، للتسهيل على الناس عند الأداء، ويعرف ثمن الإبل بالسؤال عن أسعارها في البلاد الإسلامية التي تكثر فيها.

وكان المفتي العام طلب من رئيس مجمع الفقه الإسلامي في السودان إعلامه عن أسعار الإبل في بلادهم، والذي أعلمه بأثمانها، مبيناً أن قيمة 100 من الإبل مضافاً إليها أجور النقل (الشحن) حسب دية القتل الخطأ تعادل 20 ألف دينار وقيمة 100 من الإبل حسب أوصافها في دية القتل العمد، وشبه العمد 25 ألف دينار أردني.

 الى ذلك رأى مجلس الإفتاء بعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي أن الجيلاتين المستخلص من عظم الخنزير وجلده أو من المواد النجسة نجس.

جاء ذلك في قرار المجلس رقم 6/2009 الذي قال إن الجيلاتين المصنوع من مشتقات الخنزير أو الحيوانات النجسة لا يجوز استخدامه في صناعة الأدوية أو المكملات الغذائية أو تغليفها لوجود ما يغني عنه في الحيوانات الأخرى التي يحل أكلها كالبقر أو السمك أو الجيلاتين النباتي، وأنه لا يجوز كذلك استخدام الأدوية المشتملة على جلاتين مستخلص من الخنزير أو المواد النجسة الا للضرورة فقط، وفي حال عدم وجود بديل آخر له.

واطلع مجلس الإفتاء في جلسته الثالثة أيضا على كتاب مدير عام دائرة المطبوعات والنشر بخصوص آيات قرآنية تحل بالماء لغايات الاستشفاء.

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي، رأى المجلس في قراره رقم 8/2009 أن القرآن الكريم كلام الله، وهو المعجزة الخالدة الى يوم الدين، وقد جعل الله تعالى فيه شفاء للمؤمنين، والعلاج بالقرآن يكون بالقراءة على المريض وهو ما يعرف بالرقية الشرعية، ويجوز كذلك كتابة بعض الآيات من القرآن على ورق أو إناء وحلها بالماء ليشربها المريض.

وأما طباعة المصحف كاملا أو بعض أوراق منه ليكون وصفة جاهزة تحل بالماء ليشربها المريض فلا تجوز، إذ يخشى أن يكون فيه امتهان للقرآن العظيم وإخراج له عن غايته الأساسية، وعليه فلا نوصي بإجازة المصحف الذي قدم الى دائرة المطبوعات والنشر ليكون وصفة جاهزة للعلاج.

من جهة أخرى وفي قراره رقم 11/2009 قال مجلس الإفتاء إن صندوق الضمان الاجتماعي هو جزء من بيت مال المسلمين (المال العام) وبذل المال لهذا الصندوق هو تبرع ومشاركة في إثراء بيت المال الذي يعود بالنفع على جميع المسلمين، ويجب شرعا على بيت المال أن ينفق على المواطن الفقير الذي تقدمت به السن ولا يستطيع الإنفاق على نفسه، واستذكر المجلس هنا ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما رأى ذميا (مواطنا غير مسلم) يتكفف الناس فقال: ما أنصفناك أخذنا منك الجزية شابا وضيعناك شيخا، وأمر له بنفقة من بيت المال.

ونظرا الى أن بيت المال اليوم لا يستطيع إعالة كل فقير تقدمت به السن، فقد وضع قانون الضمان الاجتماعي والذي يعني أن ينفق على الفقير المتقدم في السن إن كان قد تبرع للصندوق في شبابه فالمواطن عندما يدفع للصندوق إنما يتوصل بذلك الى حقه المشروع، وإذا بلغ المواطن سن التقاعد وعين له راتب من الصندوق فإن كان فقيرا جاز له إنفاقه على نفسه وإن كان غنيا عنه فليتصدق به على المحتاجين.

ويؤكد المجلس على ما جاء في قرار مجلس الإفتاء المذكور أعلاه والذي صدر عندما وضع قانون الضمان الاجتماعي، وبناء على ذلك لا مانع شرعا من الاشتراك الاختياري في صندوق الضمان الاجتماعي وفق الاعتبارات السابقة.

(بترا)
 الدخول بريد القراء إتصل بنا
Maintained by dot.jo

جميع حقوق المؤلف والنشر محفوظة لجريدة 2010 © (شروط استخدام الموقع)