تنظيم الحقوق والحريات

د. نهلا عبد القادر المومني- يعتبر قيام السلطة التشريعية بتنظيم الحقوق والحريات ضمانة دستورية تحول دون قيام أي سلطة أخرى بمعالجة المسائل التي تدخل في اختصاص المشرع بموجب الدستور. وتفرد السلطة التشريعية بتنظيم الحقوق والحريات فلسفة فكرية حقوقية ازدهرت خلال القرنين الثامن والتاسع عشر على يد الفقهاء الألمان، ومن ثم تحول إلى مبدأ دستوري يفرض على المشرع التدخل لممارسة اختصاصه التشريعي ومنعه من تفويض سلطاته إلى غيره من السلطات وبخاصة السلطة التنفيذية إلا في حدود ضيقة ولغايات تطبيق القانون. هذه المهمة السامية للبرلمان وهذا الانفراد التشريعي يعبر في السياق التاريخي عن تطور العلاقة بين البرلمان والحكومة؛ فنظرا لاستئثار الطبقات الحاكمة في الممالك والاقطاعيات الأوروبية القديمة بالسلطات كافة في الدولة، نشأ صدام بين الطبقات البرجوازية ممثلة في الحكومة وبين البرلمان ممثل الشعب حول السيطرة على السلطة، وقد أسفر هذا الصراع في النهاية عن انتصار إرادة الشعب واستئثار البرلمان بحق إقرار الضرائب، وتحديد الجرائم والعقوبات، ثم تطور الأمر إلى انفراد البرلمان والتشريع في كل ما يتعلق بالحقوق والحريات حتى استقرت النظم الدستورية الحديثة على أن القوانين التي تصدرها الهيئة التشريعية المختصة تعتبر الأداة الأساسية التي تحدد ضوابط السلوك القانوني العام في إطار الدستور للحكام والمحكومين في آن واحد. إن مبدأ انفراد السلطة التشريعية في تنظيم مسائل الحقوق والحريات، مبدأ ينطوي على درجة كبيرة من الأهمية بوصف التشريع هو المعبر عن إرادة وضمير الأمة من خلال السلطة التي تمثل الشعب. فلا يتصور من حيث الأصل أن تنتقص هذه التشريعات من الحقوق والحريات وتشكل قيودا غير مشروعة تحول دون الإنسان وممارسة حقوقه وحرياته. ولا يتصور أيضا في ظل هذه الفكرة الدستورية الراسخة أن يتم إحالة تنظيم مسائل جوهرية بموجب التشريعات تتعلق بالحقوق والحريات للأنظمة أو التعليمات التي من المفترض أنها تأتي لوضع القانون موضع التطبيق في مسائل تفصيلية لا تعالج جوهر الحقوق أو تمس أساسياتها. ومن هنا فقد كان المشرع الدستوري الأردني حريصًا أشد الحرص على أن يقنن هذه المسألة بالإحالة دوما إلى القوانين لتنظيم الحقوق والحريات الواردة تحديدًا في الفصل الثاني الذي يؤطر دستوريا حقوق الأردنيات والأردنيين وواجباتهم. ومن هنا أيضا جاءت الفلسفة التشريعية الدستورية للمادة (128) من الدستور الأردني والتي أدرجت في التعديلات الدستورية التي تمت عام 2011م والتي نصت على الآتي: “لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياته”. هذه المبادئ الراسخة وهذا النهج الدستوري يستدعي أن يكون هناك حرص دائم من الجهات التشريعية على اختلافها بالحفاظ عليها ونصرتها؛ إعلاء لشأنها ولضمان الابتعاد عن الاختلالات التشريعية وانعكاساتها على المجتمع والقطاعات كافة وترسيخا لمبدأ سيادة القانون. المقال السابق للكاتبة الإعلام المجتمعي مجددااضافة اعلان